منتدى نور الاسلام
عزيزي الزائر/ عزيزتى الزائرة يرجي التكرم بتسجيل الدخول
أذا كنت عضو هنا أو التسجيل أن لم تكن عضو وترغب في الأنصمام
إلي أسرة المنتدي سنتشرف في تسجيلك

شكــرا
إدارـــ ة المنتدي
حكم بيع العنب لمن يصنعه خمرا 658560
منتدى نور الاسلام
عزيزي الزائر/ عزيزتى الزائرة يرجي التكرم بتسجيل الدخول
أذا كنت عضو هنا أو التسجيل أن لم تكن عضو وترغب في الأنصمام
إلي أسرة المنتدي سنتشرف في تسجيلك

شكــرا
إدارـــ ة المنتدي
حكم بيع العنب لمن يصنعه خمرا 658560

حكم بيع العنب لمن يصنعه خمرا

اذهب الى الأسفل

حكم بيع العنب لمن يصنعه خمرا Empty حكم بيع العنب لمن يصنعه خمرا

مُساهمة من طرف ѕαα∂ ∂єѕιgη الأربعاء أغسطس 19, 2015 7:41 am

[size=32]بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أقول وبالله التوفيق
بأن البائع اذا باع الشيء لمن لا يعلم ماذا يصنع به فلا حرج في ذلك لكن اذا علم البائع أن المشتري سيصنه بالشيء المباع ما يغضب الله كبيع العنب أو عصيره لمن يتخذه خمراً أو الخشب لمن يتخذه آلة لهو أو يتخذه صليباً وتماثيل فان الفقهاء علىقولين في ذلك
القول الأول: أن ذلك حرام لا يجوز وبهذا قال جماهير العلماء من المالكية والشافعية في أصح القولين والحنابلة والظاهرية وغيرهم. واستدلوا لهذا القول بقول الله تعالى: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} وغيره من الأدلة التي في معناه.
القول الثاني: أن ذلك جائز وقد حكاه ابن المنذر عن الحسن وعطاء والثوري. قال الثوري: بع الحلال ممن شئت، وبه قال أبو حنيفة فيما لا يتحقق فيه معنى الإعانة على المعصية مما لا تقوم المعصية بعين المبيع كبيع ما يصنع منه المحرم، أما ما يستعمل في المحرم كبيع السلاح في الفتنة فإنه مكروه عنده. وقد خالف في ذلك صاحباه فقالا: بالكراهة مطلقاً. وهو قول عند الشافعية. واستدل أصحاب هذا القول بأن الأصل في المعاملات والبيوع الحل كما قال تعالى: {وأحل الله البيع} قالوا: وما يكون من معصية فهو من فعل المشتري {ولا تزر وازرة وزر أخرى} فلا يؤثر ذلك على صحة البيع وجوازه.

والذي يترجح من هذين القولين ما ذهب إليه الجمهور من تحريم بيع من يعلم أنه يستعمل المبيع في المحرم أو يغلب ذلك على الظن. أما الاستدلال بأصل الإباحة فالجواب أن كون العقد يفضي إلى المحرم أو الإعانة عليه يرفع هذا الأصل. لأن إعمال الأصل إنما يكون في حال عدم قيام ما يمنعه. لكن مما يفيد التنبه إليه في هذه المسألة أن شدة التحريم تتفاوت فما كان إفضاؤه إلى محرم قريباً كان تحريمه أشد وأغلظ. كما أنه ينبغي أن يعلم أنه لا فرق في تحريم الإعانة على المحرم بالبيع أو الإجارة أو غيرها، كون المشتري أو المستأجر أو غير ذلك من المعانين بمعاوضة أو مجاناً يعتقد الإباحة فالعبرة بما يعتقده البائع كما أنه لا فرق في التحريم بين كون المشتري مسلماً أو كافراً سواء قلنا: إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو لا، لأن الحكم يتعلق بالبائع وهو مخاطب بالأحكام الشرعية وبهذا يتبين أنه لا فرق بين كون المعاملة في بلاد المسلمين أو في بلاد الكفار.

هذا والله أعلم
وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
[/size]
ѕαα∂ ∂єѕιgη
ѕαα∂ ∂єѕιgη
مدير المنتدى
مدير المنتدى

عدد المساهمات : 157
نقاط : 302
السٌّمعَة : 1
بلد العضو : السعودية
الجنس : ذكر

http://www.t-altwer.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى