منتدى نور الاسلام
عزيزي الزائر/ عزيزتى الزائرة يرجي التكرم بتسجيل الدخول
أذا كنت عضو هنا أو التسجيل أن لم تكن عضو وترغب في الأنصمام
إلي أسرة المنتدي سنتشرف في تسجيلك

شكــرا
إدارـــ ة المنتدي
حكم بيع المنابذة والملامسة 658560
منتدى نور الاسلام
عزيزي الزائر/ عزيزتى الزائرة يرجي التكرم بتسجيل الدخول
أذا كنت عضو هنا أو التسجيل أن لم تكن عضو وترغب في الأنصمام
إلي أسرة المنتدي سنتشرف في تسجيلك

شكــرا
إدارـــ ة المنتدي
حكم بيع المنابذة والملامسة 658560

حكم بيع المنابذة والملامسة

اذهب الى الأسفل

حكم بيع المنابذة والملامسة Empty حكم بيع المنابذة والملامسة

مُساهمة من طرف ѕαα∂ ∂єѕιgη الأربعاء أغسطس 19, 2015 7:42 am

بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أقول وبالله التوفيق
بأن الشرع اشترط لكي يصح البيع أن يرى المشتري الشيء المباع رؤية نافية للجهالة ,بمعنى أن ينظر المشتر ي جيد للشيء المباع ويقلبه بحيث يرى ظاهره وباطنه
وذلك حتى لا يكون هناك غرروهو ـ أي الغرر ـ ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول، وفي الحديث: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر" رواه مسلم
الفرق بين الغرر والجهالة

. فإذا كان خفاء العيب بالسلعة غير مقصود فهو جهالة، وإن كان مقصوداً فهو تغرير مذموم. وإذا كانت صورة البيع بحالة يحتمل معها وجود العيب، وإن لم يكن مقصوداً من البائع فهو غرر أيضاً. وكل غرر فهو جهالة، ولا عكس، فالجهالة أعم من هذه الجهة.

والغرر أعم من الجهالة من حيث صور البيع، المنهي عنها، ويجمعها أن الغرر هو البيع المجهول العاقبة، وفيه ظلم وعداوة وبغضاء. ومن نوع الغرر ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم من بيع حبل الحبلة،يعنى بيع الحمل في باطن أمه والسمك في الماء، والمضامين، وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وبيع الملامسة والمنابذة، ونحو ذلك. قال النووي: النهي عن بيع الغرر أصل من أصول الشرع يدخل تحته مسائل كثيرة جداً، فكل جهالة تؤدي إلى فساد البيع فهي غرر ولا عكس.
ويستثنى من بيع الغرر أمران أحدهما: ما يدخل في البيع تبعاً، بحيث لو أفرده لم يصح بيعه، والثاني: ما يتسامح بمثله: إما لحقارته أو للمشقة في تمييزه وتعيينه، كبيع أساس المباني والقطن المحشو في الحية
وبيع الملامسة والمنابذة حرام لا يجوز، لما يحتوي عليه من الغرر والجهالة،
فقد روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد قال: نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة في البيع، والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر بثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراضٍ. متفق عليه.

هذا والله أعلم

وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
ѕαα∂ ∂єѕιgη
ѕαα∂ ∂єѕιgη
مدير المنتدى
مدير المنتدى

عدد المساهمات : 157
نقاط : 302
السٌّمعَة : 1
بلد العضو : السعودية
الجنس : ذكر

http://www.t-altwer.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى